قال إسحاق: ١ كما قال سواء وقرطس.
[٢٤١٠-] قلت: أعور فقئت عينه الأخرى؟
قال [الإمام] ٢ أحمد: [فيها] ٣ الدية كاملة، وإن ٤ كان خطأ فعليه الدية كاملة، لأنه لا بصر له غيرها.
وإن كان عمداً ٥ فأحب أن يستقيد من إحدى عينيه، وله نصف الدية، وإن أحب أن يأخذ الدية كاملة فالدية ٦