قال إسحاق: كما قال] ١[٢٤٤١-] قلت: إذا قطعت يده في سبيل الله [﷿] ، ٢ أو في حدّ، ثمّ قطع رجُلٌ يده الأخرى؟قال: ليس له إلاّ النصف، لا يكون ذلك إلاّ في العين. ٣