[٢٤٦١-] قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو عمداً؟قال أحمد: في ١ العمد يقتل [بها] ، ٢ وفي الخطأ الدية على عاقلته. ٣قال إسحاق: كما قال. ٤[٢٤٦٢-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-١٠٣/أ] من الدم، إن كان لها؟قال أحمد: هو لها، وكلّ وارث يرث من الدية. ٥