Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 7, halaman 3424

  1. باب الحدود والديات
  2. [٢٤٦٢-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-١٠٣/أ] من الدم، إن كان لها؟

[٢٤٦١-] قلت: رجل قتل امرأته، خطأ أو عمداً؟

قال أحمد: في ١ العمد يقتل [بها] ، ٢ وفي الخطأ الدية على عاقلته. ٣

قال إسحاق: كما قال. ٤

[٢٤٦٢-] قلت: المرأة تعفو نصيبها [ع-١٠٣/أ] من الدم، إن كان لها؟

قال أحمد: هو لها، وكلّ وارث يرث من الدية. ٥

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3424 (SanadKitab #3125, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.