[٦٤-] قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟
قال: إن اغتسلت، فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها١.
قال إسحاق: كما قال٢. ألا ترى أن عطاء قال: هذا في الحيض أكبر٣.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[٦٤-] قلت: إذا جامعها زوجها ثم حاضت قبل أن تغتسل؟
قال: إن اغتسلت، فليس به بأس، وإن لم تغتسل فليس عليها١.
قال إسحاق: كما قال٢. ألا ترى أن عطاء قال: هذا في الحيض أكبر٣.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 2، ص 350 (SanadKitab #3125, hlm. urut 293)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.