قال إسحاق: كما قال، إلاّ ما قال في [اليد والرجل، فإنه إذا ضمن الثمن كله يسلم الدابة إليه] . ١
[٢٤٩١-] قلت: جناية المكاتب؟
قال: المكاتب جنايته على نفسه، وذاك أن السيد لا يقدر أن [يأخذ] ٢ ما في يديه.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٤٩٢-] قلت: جناية أم الولد والمدبر؟
قال: أما أم الولد فعلى السيد، وأما المدبر فبمنزلة ٤ العبد،