قال إسحاق: إنما يقول إذا أشار بالسلاح، ١ ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية، لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.
[٢٥٢٠-] قلت: أخذ ابن عمر ﵄ لصاً في داره فأصلت عليه السيف؟ ٢
قال: إذا كان مقبلاً، وأما مولياً فلا. ٣
قال إسحاق: كما قال. ٤