قال إسحاق: كما قال. ١
[٢٥٦٤-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟
قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان ٢ عنه جميعاً، فعليهم الدية على عواقل الفريقين.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٥٦٥-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟
قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف ٤، إنما تحمل