Lewati ke konten

Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج

Baca Juz 7, halaman 3546

  1. باب الحدود والديات
  2. [٢٥٦٥-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٥٦٤-] قلت: فإن كان القتيل من غير الفريقين؟

قال: إذا كانوا لا يدرون من قاتله فانفرج الفريقان ٢ عنه جميعاً، فعليهم الدية على عواقل الفريقين.

قال إسحاق: كما قال. ٣

[٢٥٦٥-] قلت: دية العمد إذا قبلت، لا تكون على العاقلة؟

قال: لا تحمل العاقلة الصلح والاعتراف ٤، إنما تحمل

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 7، ص 3546 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.