[٢٥٨٢-] قلت: إذا قتلت المرأة عمداً، أو خطأ وهي حامل؟
قال [أحمد] ١: إذا لم تلق ٢ الجنين فليس فيه شيء، وأما ٣ إذا ألقت الجنين ميتاً ففيه غرة، وإذا ألقته حياً ثم مات ٤، ففيه الدية. ٥
قال إسحاق: كما قال ٦.
[٢٥٨٣-] قلت: العبد إذا كسرت يده، أو رجله فصح كسره؟