قال إسحاق: إذا كان ذلك على وجه فداء الأسارى أو طالباً١ قريبه فإنه يصدق، فإن لم يرد ذلك رد إلى مأمنه٢.[٢٧٦٩-] قلت: "إذا أعطى الرجل الرجل٣ في سبيل الله [﷿] شيئاً ففضل منه شيء؟ "قال: إذا غزا فهو له، إلا شيء٤ يحبس في السبيل دابة أو سقاء، أو سرجاً، أو نحو ذلك.٥