[٢٨٩٤-] قال أحمد: أهل القرى لا يضحون حتى يكون أوان انصراف الإمام، أهل القرى والمدائن في هذا قريب.
ما يعجبني قول من يقول: إذا طلع الفجر أو الشمس. ١
[٢٨٩٥-] قال إسحاق: وأما من ٢ ذبح الشاة فرمى برأسها.
قال: السنة في ذلك أن تؤكل، قال ذلك علي وابن عباس [﵄] ، وقد أخطأ إن تعمد ذبحها من قبل قفاها، ٣ فأما إذا أسرع الذبح، فاطار رأسها فمباح أكله. ٤