العدالة فشهادتهما مقبولة كغيرهما من الأجانب.
انظر: المحلى ٩/٤١٥ - ٤١٦، وأعلام الموقعين ١/١١٤، ومصنف عبد الرزاق ٨/٣٤٣ - ٣٤٤، ومدى صلاحية الشهادة لإثبات الأحكام ٢٠٧.
وسيأتي مزيد بيان في المسألة برقم. (٢٩٢٢) .
[٢٩١١-] قلت: شهادة ولد الزنى؟
قال: جائز إذا كان عدلا، ١ وإن قذفه إنسان يقام عليه الحد،
وإن قذف أمه وقد أقيم [عليها] ٢ الحد فقد أساء، يؤدب ولا يقام عليه ٣ الحد.