الدية. ١
قال إسحاق: كما قال.
[٢٩٢٩-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما؟
قال: الذي في يديه السلعة بينته ٢ ليس بشيء.
قال رسول الله ﷺ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"٣ إنما على هذا اليمين.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
الدية. ١
قال إسحاق: كما قال.
[٢٩٢٩-] قلت: إذا استويت الشهود والسلعة في يد أحدهما؟
قال: الذي في يديه السلعة بينته ٢ ليس بشيء.
قال رسول الله ﷺ: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه"٣ إنما على هذا اليمين.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4110 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3524)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.