[٢٩٣١-] قلت لأحمد: ١ رجل شهد بخمسمائة والآخر بألف؟
قال: يقال لصاحب الحق: احلف ٢ على أن لك على هذا ألفاً مع شاهدك. ٣
قال إسحاق: إذا لم يحلف صاحب الحق على الألف جازت على خمسمائة لما اتفقا على ذلك. ٤
[٢٩٣٢-] قلت: من رأى أن يرد اليمين ٥ أو يحلف الرجل مع بينته؟