قال إسحاق: كما قال سفيان، كان فيه فضل، أو لم يكن، لما تجوز شهادة النصراني على النصراني فيكون المال بينهما. ١
[٢٩٤٧-] قلت: قال: سئل سفيان عن مسلم باع نصرانياً دابة فجاء النصراني ببينة من النصارى أنها دابته.
قال: يأخذ دابته ولا تجوز شهادتهم على المسلم. ٢
قال أحمد: لا تجوز شهادة النصارى. ٣