درهم وترك ابنيه فجاء رجل فقال: لي على أبيكما ألف درهم، فأقر أحدهما، وأبى الآخر.
كان حماد يقول: يأخذ ما في يده كله، لأنه لا ينبغى له أن يأخذ من المال شيئاً، وعلى أبيه دين. ١
وكان أصحابنا يقولون: يأخذ بحصته، ٢ وهو قول سفيان.
قال أحمد: نقول يأخذ بحصته.
قال إسحاق: كما قال. ٣
[٢٩٥٢-] قلت: قال أبو هريرة [﵁] لا تجوز شهادة أصحاب الخمر. ٤