حرمة١ شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحب إلينا.٢
[٣٠٤١-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن٣ لم يكن له وارث؟
قال: لا.٤ لأن زيد بن ثابت ﵁ رد ما بقي إلى بيت
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
حرمة١ شبهات وغيرها، ولا يجوز له الثلث، فله استغراق الثلث، وذلك أحب إلينا.٢
[٣٠٤١-] قلت: للرجل أن يوصي بماله كله إن٣ لم يكن له وارث؟
قال: لا.٤ لأن زيد بن ثابت ﵁ رد ما بقي إلى بيت
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 8، ص 4271 (SanadKitab #3125, hlm. urut 3684)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.