قال إسحاق: كما قال أحمد.
[٣٠٧٤-] قلت: إذا أوصى لقرابته فهو لأقربهم ببطن الذكر والأنثى فيه سواء؟
قال [أحمد] : أما١ الذكر والأنثى سواء، وأما أقربهم ببطن فلا أعرفه٢ كأنه لم ير ما قال أقربهم ببطن.٣
قال إسحاق: كما قال. لأن٤ الوصايا لا يراد بها مذهب الميراث تكون للأقرب، إنما يريد٥