[٣٠٨٣-] قلت: ليس بين الرجل وبين امرأته حيازة إذا وهبت له أو وهب لها؟
قال: هكذا نقول في الهبة، إذا كانت معلومة معروفة، وكذلك في الغريب [يعني] غير الزوجين.١
قال إسحاق: كما قال.٢
[٣٠٨٤-] قلت: عطية المرأة؟
قال: على ما قال عمر [﵁] : لا يجوز لامرأة عطية حتى تلد ولداً، أو تبلغ أناة٣ ذلك