[٣٠٩٥-] قلت: قال سفيان: إذا أوصى الرجل١ في مرضه فقال: اشتروا [لي] عبد فلان بألف درهم فأعتقوه، فاشتروه بخمسمائة درهم وهو لا يعلم؟
قال: هذه وصية جعلها٢ له، يعني لمولى العبد، يقول: يعطى الخمسمائة الباقية.٣
قال أحمد: لا. لعمري هو بما اشتروه، وترد الخمسمائة إلى ورثته.٤