[٣١١٣-] قلت: إذا وهب الرجل لامرأته شيئاً ولم تقبض، لم يجز؟
قال: ليس ذا بشيء، ليس بينه وبينها حيازة وهي معه في البيت، نحن نقول في١ الهبة إذا علمت فهي٢ جائزة.٣
قال إسحاق: لابد من قبض في مشاع، والصدقة إذا علمت٤ جاز.
[٣١١٤-] قلت [لإسحاق] :٥ حديث أبي بكر [رحمة الله تعالى ورضوانه عليه] فيما نحل عائشة [رحمها الله تعالى] جذاذ عشرين وسقاً