[٣١٥١-] قلت: مكاتب بين شركاء، قاطعه١ بعضهم، أيضمن لشركائه؟قال: لا يضمن حتى يعتق، فإذا أعتق ضمن في ماله.قلت: فكأنما أعتقه تلك الساعة [ع-٧٤/أ] ؟.قال: نعم.قال إسحاق: كما قال.٢[٣١٥٢-] قلت: ابن عمر ﵄ نهى أن يقاطع المكاتب إلا بالعروض.٣