قال: ويجزئ ولد الزنى.قال إسحاق: كما قال أحمد, إلا أم الولد، فإنها لا تجوز عن رقبة واجبة.[٣٢٥٠-] قلت: يجوز اليهودي, والنصراني في الظهار واليمين.قال١: نعم، في الظهار واليمين.