بالقرآن١ أو (إخفائه) ٢ فيما لا ينبغي (له) ٣ أن يجهر، إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه.
[٣٣٠-] قلت: قال: فإن٤ سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو٥؟
قال أحمد: جيد٦.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
بالقرآن١ أو (إخفائه) ٢ فيما لا ينبغي (له) ٣ أن يجهر، إن سجد فلا بأس وإن لم يسجد فليس عليه.
[٣٣٠-] قلت: قال: فإن٤ سهوت في صلاة واحدة عشرين مرة يكفيك سجدتا السهو٥؟
قال أحمد: جيد٦.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 2، ص 699 (SanadKitab #3125, hlm. urut 641)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.