أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى١.
[٣٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟
قال: ما أرى أن يعيد.
قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب٢.
قال إسحاق: كما قالا.
[٣٤٩-] (قال إسحاق بن منصور) :٣ قلت: لإسحاق (بن إبراهيم) ٤ من