[٣٦٨-] قلت: يقعد في [ع-١٨/ب] المسجد على غير طهارة؟
قال: أما غير طاهر فلا بأس١، وأما الجنب فإذا٢ توضأ٣.
قال إسحاق: كما قال٤، ولا يبيتن جنب ولا حائض في المسجد تعمداً، وكذلك الجلوس لهما.
[٣٦٩-] قلت: يبسط٥ الرجل على المكان القذر ثم يصلي عليه؟
قال: إذا كان شيء لا يعلق بالثوب ولا يرى بولاً ولا عذرة بعينه٦.