[٤٣٩-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟
قال: يستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن١، وإن لم يقل وافتتح الصلاة -أي فلا بأس-٢، إلا في صلاة الغداة، -يعني إذا جاء عند الإقامة- فإنه يقال: إذا أقيمت الصلاة٣ فلا صلاة إلا المكتوبة٤.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[٤٣٩-] سئل الإمام أحمد إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن؟
قال: يستحب أن يقول مثل ما يقول المؤذن١، وإن لم يقل وافتتح الصلاة -أي فلا بأس-٢، إلا في صلاة الغداة، -يعني إذا جاء عند الإقامة- فإنه يقال: إذا أقيمت الصلاة٣ فلا صلاة إلا المكتوبة٤.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 2، ص 802 (SanadKitab #3125, hlm. urut 744)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.