[وتبيعة] ١، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبايع٢.
فإذا كثرت البقر فعلى هذا الحساب، تأخذ بالأكبر٣، والجواميس والثيران [ع-٢٨/ب] والبقر يحسب صغارها وكبارها٤.
وليس على بقر الوحش٥ السائمة زكاة، إلا أن تكون للتجارة.
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
[وتبيعة] ١، وفي عشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربع تبايع٢.
فإذا كثرت البقر فعلى هذا الحساب، تأخذ بالأكبر٣، والجواميس والثيران [ع-٢٨/ب] والبقر يحسب صغارها وكبارها٤.
وليس على بقر الوحش٥ السائمة زكاة، إلا أن تكون للتجارة.
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1057 (SanadKitab #3125, hlm. urut 905)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.