قال: هو بمنزلة الدين١.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن الدين الذي في ثقة٢ كشيء في يد٣.
[٦١١ -] قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالاً مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر حتى يؤدي إلى صاحب المال ماله؟
قال: بل ينتظر حتى يؤدي إلى صاحبه؛ لأنه لم يسلم له بعد٤.
قال أحمد: إن كان احتسبا زكى المضارب، إذا حال عليه الحول