قال١ إسحاق: كما قال٢.
[٦١٣ -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعاماً، أو٣ ثياباً، أو آنية، أو سفناً، فليس عليه [فيه] ٤ زكاة، حتى يبيعه بدراهم ويحول عليه الحول.
قيل له: وإن كان مائة ألف٥؟!
Kitab: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · Pengarang: إسحاق بن منصور الكوسج
قال١ إسحاق: كما قال٢.
[٦١٣ -] قلت: قال سفيان: وإن ورث طعاماً، أو٣ ثياباً، أو آنية، أو سفناً، فليس عليه [فيه] ٤ زكاة، حتى يبيعه بدراهم ويحول عليه الحول.
قيل له: وإن كان مائة ألف٥؟!
Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه، ج 3، ص 1094 (SanadKitab #3125, hlm. urut 942)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.