[٦٢٤ -] قلت١: قال الحسن: إذا حلت الزكاة، فسرق المال، فهو ضامن٢.
قال سفيان: وكان غيره لا يرى عليه ضماناً،
[قال] ٣ قلت لسفيان: ما ترى أمضمونة هي أم لا؟
قال: ما أرى عليه ضماناً إلا أن [ع-١٨/ب] يغيرها، فإن غيرها ضمن.
قال سفيان: وتغييرها أن يبتاع بها شيئاً، أو يخلطها بمال لا يعرف.٤