[٦٥٩ -] قلت: يشتري أباه، وأمه١ من الزكاة، فيعتقهما؟
قال: لا يشتري أباه، ولكن يشتري غير أبيه، فيعتقه، وإن ورث منه شيئاً، جعله في الرقاب٢.
قال إسحاق: هو كما قال، والأب جائز أيضاً٣.
[٦٦٠ -] [قلت: إلى] ٤ من يدفع الزكاة أحب إليك؛ السلطان، أو يقسمها هو؟
قال: يفرقه٥ هو أحب إليّ، وإن أعطاه٦ السلطان فهو وجه العمل،٧