Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibah Muhimmah Tata'allaqu bi Arkanil Islam · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 143

  1. ثالثا الزكاة
  2. الضابط في تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة وحكم إخراجها مرة أخرى

- ﷺ شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة؛ فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة: كالأراضي المعدة للبيع، والسيارات، ونحوها. إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة. كما تقدم.

[الضابط في تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة وحكم إخراجها مرة أخرى] إذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها

٥ - يختلف تقدير الفقير الذي يعطى من الزكاة من وقت لآخر فما هو الضابط لذلك، وإذا تبين للمعطي أنه وضعها في غير مستحقها فهل يخرجها مرة أخرى؟

الجواب: يعطي الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو أن رجلا ممن كان قبلنا أعطى إنسانا صدقة يظنه فقيرا، فرأى في النوم أنه غني، فقال: " اللهم لك الحمد على غني" وقد أقر النبي ﷺ ذلك وأخبر أن صدقته قد قبلت.

وقد تقرر في الأصول: أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأت شرعنا بخلافه , ولأنه ﷺ تقدم إليه شخصان يطلبان الصدقة فرآهما جلدين , فقال: «إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» ولأن التأكد من حاجة الفقير من كل

Rujukan halaman ini: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ص 143 (SanadKitab #31252, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.