Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibah Muhimmah Tata'allaqu bi Arkanil Islam · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 151

  1. ثالثا الزكاة
  2. زكاة الزروع فيما يسقى بالمطر وما يسقى بالمكائن

الجواب: إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء لأحاديث صحيحة وردت في ذلك، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق، ونحو ذلك فلا زكاة فيها إلا إذا أريد بها التجارة، فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة، فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة، ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة؛ لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب وقد صح عن رسول الله ﷺ، أنه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحفها، فإنها لهم - يعني الكفار - في الدنيا ولكم في الآخرة» متفق على صحته.

وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله ﷿، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني: كالحلي، ونحوه.

[زكاة الزروع فيما يسقى بالمطر وما يسقى بالمكائن]

١٥ - هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار، فهل في محصول هذه الزراعة زكاة؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقي بالمكائن والمواطير؟

الجواب: ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار: كالتمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، ففيه العشر. وما

Rujukan halaman ini: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ص 151 (SanadKitab #31252, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.