Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibah Muhimmah Tata'allaqu bi Arkanil Islam · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 174

  1. رابعا الصيام
  2. حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل للصائم

وهم الأقرباء القضاء عنهما؛ لقول النبي ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» متفق على صحته. فإن لم يتيسر من يصوم عنهما أطعم عنهما من تركتهما عن كل يوم مسكين نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف على سبيل التقدير: كالشيخ الكبير العاجز عن الصوم، والمرض الذي لا يرجى برؤه. كما تقدم في جواب السؤال التاسع، وهكذا الحائض والنفساء إذا تساهلتا في القضاء حتى ماتتا، فإنه يطعم عنهما عن كل يوم مسكين إذا لم يتيسر من يصوم عنهما. ومن لم يكن له تركة يمكن الإطعام منها فلا شيء عليه، لقول الله ﷿: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقوله سبحانه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦] والله ولي التوفيق.

[حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل للصائم]

١٣ - ما حكم استعمال الإبر التي في الوريد والإبر التي في العضل. . وما الفرق بينهما وذلك للصائم؟

الجواب: الصحيح أنهما لا تفطران، وإنما التي تفطر هي إبر التغذية خاصة. وهكذا أخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم لأنه ليس مثل الحجامة، أما الحجامة فيفطر بها الحاجم والمحجوم في أصح أقوال العلماء لقول النبي ﷺ: «أفطر الحاجم والمحجوم» .

Rujukan halaman ini: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ص 174 (SanadKitab #31252, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.