Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibah Muhimmah Tata'allaqu bi Arkanil Islam · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 65

  1. ثانيا الصلاة
  2. قضاء الصلاة الفائتة والترتيب فيها

نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره، فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة.

الحالة الثالثة: أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت مادام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر، وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي ﷺ بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا.

[قضاء الصلاة الفائتة والترتيب فيها]

٩ - إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر؟ أو يصلي الظهر وحده أولا ثم يصلي العصر؟ وما معنى قول الفقهاء (فإن خشى فوات الحاضرة سقط الترتيب) وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟

Rujukan halaman ini: تحفة الإخوان بأجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام، ص 65 (SanadKitab #31252, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.