Lewati ke konten

Kitab: Risalah fil Fiqhil Muyassar · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 111

  1. القسم الثاني المعاملات
  2. الوقف

[الوقف]

الوقف ١ - تعريف الوقف لغة واصطلاحا:

الوقف في اللغة: مصدر وقف وجمعه أوقاف، يقال: وقف الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسبّله بمعنى واحد.

وأما في الاصطلاح: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

٢ - الأصل في مشروعية الوقف: الأصل في مشروعيته السنّة الثابتة عن رسول الله ﷺ وكذلك إجماع الأمة.

أما السنة: ففي الصحيحين «أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث» .

فتصدق بها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

والوقف مما اختص به المسلمون، قال جابر ﵁: لم يكن أحد من أصحاب النبي ﷺ ذو مقدرة إلا وقف.

"وهذا يبين أن ما عليه الناس الآن عكس ما عرف في عصر

Rujukan halaman ini: رسالة في الفقه الميسر، ص 111 (SanadKitab #31260, hlm. urut 104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.