Lewati ke konten

Kitab: Risalah fil Fiqhil Muyassar · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 127

  1. القسم الثالث الأحوال الأسرية
  2. القسم الرابع أحكام خاصة بالمرأة المسلمة
  3. مسائل خاصة بالمرأة

نقص عن أقله أو سال قبل سن الحيض- وهو تسع سنين- فهو استحاضة. وحكم الاستحاضة أنها حدث دائم لا يمنع صلاة ولا صوما.

والمستحاضة تتوضأ لكل صلاة. ويجوز لزوجها مجامعتها.

والدم الذي تراه الحامل يعد من قبيل الاستحاضة.

المسألة السادسة: تنهى المرأة عن حلق شعرها إلا لحاجة، ويحرم عليها النمص والوشم ووصل الشعر والتفلج (١) لأن النبي ﷺ «لعن الفاعلة والمفعول بها» [رواه السبعة] .

ويحرم على المرأة وضع الطيب إلا لزوجها، وبين النساء.

المسألة السابعة: عورة المرأة: المرأة كلها عورة عند وجود الرجال الأجانب فيجب عليها أن تتحجب عن الرجال الأجانب كما لا يجوز لها الخلوة بالرجل الأجنبي.

ولا تسافر إلا مع ذي محرم منها، وهو من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح من نسب أو مصاهرة أو رضاع.

وتستر المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وقدميها ويجب ستر ذلك إذا كانت بحضرة رجال أجانب ويستحب ستر كفيها وقدميها مطلقا.

والساتر من اللباس ما كان فضفاضا كثيفا، لا يشبه لباس الرجل،

Rujukan halaman ini: رسالة في الفقه الميسر، ص 127 (SanadKitab #31260, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.