Lewati ke konten

Kitab: Risalah fil Fiqhil Muyassar · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 22

  1. القسم الأول العبادات
  2. الركن الأول من أركان الإسلام الطهارة
  3. الغسل

[الغسل]

الغسل أ- تعريف الغسل لغة واصطلاحا: الغُسل بالضم الماء، وبالفتح الفعل، وبالكسر المادة المنظفة.

المعنى الاصطلاحي:

الغسل في عرف الشريعة: إفاضة الماء على جميع البدن من قمة الرأس إلى قرار القدم بالماء الطهور على وجه مخصوص، والرجل والمرأة فيه سواء إلا أنه في حالة الغسل من الحيض أو النفاس ينبغي أن تزيل أثر الدم تماما بمطهر له رائحة نفاذة على رائحة الدم.

ب- موجبات الغسل: وموجباته ستة أشياء وهي:

١ - خروج المني دفقا بلذة من رجل أو امرأة.

٢ - تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي.

٣ - إذا مات المسلم وجب تغسيله إلا شهيد المعركة في سبيل الله.

٤ - إسلام كافر أصليا أو مرتدا.

٥ - الحيض.

٦ - النفاس.

جـ- من الأغسال المستحبة في الإسلام: أ- غسل يوم الجمعة.

ب- غسل الإحرام.

Rujukan halaman ini: رسالة في الفقه الميسر، ص 22 (SanadKitab #31260, hlm. urut 19)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.