Lewati ke konten

Kitab: Risalah fil Fiqhil Muyassar · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 27

  1. القسم الأول العبادات
  2. الركن الأول من أركان الإسلام الطهارة
  3. النجاسات أحكامها إزالتها

٣ - لحم الخنزير.

٤ - بول الإنسان.

٥ - غائط الإنسان.

٦ - المذي.

٧ - الودي.

٨ - لحم ما لا يحل أكله من الحيوان.

٩ - ما فصل من حيوان حي كأن يقطع ذراع الشاة مثلا وهي حية.

١٠ - دم الحيض.

١١ - دم النفاس.

١٢ - دم الاستحاضة.

٢ - ما اختلف في نجاسته: ١ - بول ما يؤكل لحمه.

٢ - روث ما يؤكل لحمه.

٣ - المني.

٤ - لعاب الكلب.

٥ - القيء.

٦ - ميتة ما لا دم له: كالنحل والصرصور والبرغوث ونحوها.

٣ - ما يعفى عنه من النجاسات: ١ - طين الشوارع.

٢ - الدم اليسير.

٣ - القيح والصديد من إنسان أو حيوان مأكول اللحم.

Rujukan halaman ini: رسالة في الفقه الميسر، ص 27 (SanadKitab #31260, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.