Lewati ke konten

Kitab: Risalah fil Fiqhil Muyassar · Pengarang: صالح السدلان

Baca halaman 64

  1. القسم الأول العبادات
  2. الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة
  3. أحكام الزكاة

إخراج الزكاة أ- وقت إخراج الزكاة: يجب إخراج الزكاة فورا كالنذور والكفارة؛ لأن الأمر المطلق للفورية ومنه: ﴿وَآتَوُا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٢٧٧]

وله أن يؤخرها لزمن الحاجة ولقريب وجار.

ب- حكم منعها: من جحد وجوب الزكاة عالما عامدا كفر ولو أخرجها، لتكذيبه لله ولرسوله وإجماع الأمة يستتاب فإن تاب وإلا قتل. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذت منه وعزر؛ لارتكابه محرما.

يخرج عن الصغير والمجنون وليهما.

ج- ما يسن عند إخراجها: ١ - يسن إظهارها لتنتفي عنه التهمة.

٢ - أن يفرقها بنفسه ليتحقق وصولها إلى مستحقيها.

٣ - أن يقول عند دفعها: "اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما".

٤ - يسن أن يقول الآخذ: "أجرك الله فيما أعطيت. بارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا".

٥ - يسن دفعها إلى الفقراء الأقارب الذين لا تلزمه مؤونتهم.

مصارف الزكاة: أهل الزكاة الذين يجوز صرفها إليهم ثمانية، وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: ٦٠]

Rujukan halaman ini: رسالة في الفقه الميسر، ص 64 (SanadKitab #31260, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.