Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 109

  1. حكم رمي جمرة العقبة والطواف قبل نصف الليل وحكم طواف الإفاضة على

الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: «خذوا عني مناسككم» س) .

[حكم رمي جمرة العقبة والطواف قبل نصف الليل وحكم طواف الإفاضة على] غير طهارة

س ١١٢ يقول أنا حاج رميت الجمرة الكبرى قبل منتصف الليل ثم توجهت من فوري إلى الحرم لطواف الإفاضة وأثناء ذلك انتقض وضوئي فأكملت الطواف ونظرًا لزحمة ما حول المقام لم أتمكن من تأدية ركعتي الطواف ثم غادرت حدود الحرم ومنى ولم أعد إلا بعد صلاة المغرب فهل أخللت بشيء من مناسك الحج علمًا. بأن حجي كان مفردًا؟

ج ١١٢ أولا: رمي الجمرة قبل نصف الليل لا يجوز فإن أول وقت لرمي الجمرة بعد نصف ليلة النحر عند جمع من أهل العلم فلا يجوز رميها قبل ذلك.

ثانيا: طوافه إن كان قبل نصف الليل فكذلك لا يصح وإن كان بعد نصف الليل لم يصح أيضًا لكونه طاف على غير طهارة وانتقض وضوءه أثناء الطواف فهو على كل حال لم يطف على الصحيح، فعليه أن يعيد

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 109 (SanadKitab #31267, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.