Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 24

  1. الإفراد في الحج

الوداع ليتخذه الحجاج مصلى لهم يوم وقوفهم بعرفات يصلي به من استطاع صلاة الظهر والعصر ذلك اليوم، وكذا لم يعرف عن السلف بناء مساجد فيما اشتهر بين الناس بجبل الرحمة، فبناء مسجد أو مساجد عليه بدعة، وصلاة ركعتين أو أكثر في كل منها بدعة أخرى، ووقوع الركعتين أو الأكثر في وقت النهي بدعة ثالثة.

ثانيا: توجه الناس إلى هذه المساجد وتمسحهم بجدرانها ومحاريبها والتبرك بها بدعة، ونوع من أنواع الشرك شبيه بعمل الكفار في الجاهلية الأولى بأصنامهم، فيجب على المسئولين الأمر بإزالة هذه المساجد والقضاء عليها سدًا لباب الشر ومنعًا للفتنة حتى لا يجد الحجاج ما يدعوهم إلى الذهاب إلى الجبل والصعود عليه للتبرك به والصلاة فيه.

(ج: ٣٠١٩ في ١٥ - ٦ - ١٤٠٠هـ)

[الإفراد في الحج]

س ١٦: من أهل بالحج مفردًا هل حجه تام؟ وهل عليه عمرة؟

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 24 (SanadKitab #31267, hlm. urut 22)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.