Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 31

  1. لبس النعلين والشراب للمحرم

[الإحرام بالحج للغير من مكة]

س ٢٧ ما قولكم في رجل أحرم في الحرم الشريف بالحج نيابة عن غيره ولم يحرم في الميقات؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج ٢٧ إذا كان هذا المحرم مقيمًا في الحرم، ثم جاء وقت الحج وهو مقيم، إذا دخلها دخولًا شرعيًا أدى عمرة أو أدى حجًا سابقًا، أو دخلها لحاجة كالتجارة أو نحوها، ثم بدا له أن يحج عن نفسه أو عن غيره فإنه يحرم من مكة ولا حاجة له إلى ميقات. (س)

[لبس النعلين والشراب للمحرم]

س ٢٨ إذا لبس المحرم أو المحرمة نعلين أو شرابًا سواء كان جاهلًا أو عالمًا أو ناسيًا، فهل يبطل إحرامه بشيء من ذلك؟

ج ٢٨ السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه ﷺ أنه قال: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإن لم

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 31 (SanadKitab #31267, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.