Lewati ke konten

Kitab: Fatawa Tata'allaqu bi Ahkamil Hajj wal 'Umrah waz Ziyarah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 61

  1. الاكتساب في الحج

رحمه الله: لا يجوز أن يستنيب في الحج من يقدر على الحج عنه إجماعا كما لا تجوز استنابته في حج نافلة على القول الصحيح؛ لأن الحج عبادة والأصل في العبادات التوقيف، ولم يرد في الشرع - فيما نعلم - ما يدل على ذلك، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ، وفي لفظ «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» .

[حكم الحج أو النيابة عن المريض للحج عنه]

س ٥٩: هل يجوز أن يحج أو يعطي حجه عن إنسان حي لكونه مريضًا ولا يستطيع أداء مناسك الحج سواء بداخل المملكة أو خارجها؟

ج ٥٩: إذا كان هذا المرض لا يرجى برؤه ولا يستطيع من أصيب به أن يحج فتجوز النيابة عنه بإذنه كالشيخ الهرم والميت.

(ج: ٣١٢٢ في ٢٤ - ٧ - ١٤٠٠ هـ)

[الاكتساب في الحج]

س ٦٠: من أخذ حجة بألفين وخمسمائة ريال لشخص متوفى ثم ذهب إلى مكة واشتغل مع مطوف بمثل

Rujukan halaman ini: فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة، ص 61 (SanadKitab #31267, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.