Lewati ke konten

Kitab: Min Ahkamil 'Idain wal Kusuf · Pengarang: -

Baca halaman 17

  1. في أحكام صلاة العيدين
  2. التكبير في العيدين
  3. التكبير المقيد

[التكبير المقيد]

* ويزيدُ عيدُ الأضحى بمشروعيةِ التكبيرِ المقيد فيه، وهو التكبيرُ الذي شُرِعَ عَِقبَ كل صلاةِ فريضةٍ في جماعةِ، فيلتفت الإمامُ إلى المأمومين، ثم يكبرُ ويكبرونَ؛ لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر «أَنَّه كان ﷺ إذا صلى الصبح من غداةِ عرفة، يقولُ الله أَكبرُ» (١) الحديث

ويبتدأُ التكبيرُ المقيد بأَدبارِ الصلواتِ

في حق غير المحرُِمِ من صلاةِ الفجرِ يومَ عرَفَة إلى عصرِ آخر أيام التشريق

وأما المحُِرمُ، فيبتدئُ التكبيرُ المقيد في حقه من صَلاةِ الظُّهر يومِ النحر إلى عصر آخِر أيام التشريقِ، لأنه قبل ذلك مشغولٌ بالتلبية

روى الدارقطني عن جابر «كان النبي ﷺ يُكبرُ في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أَيَّام التشريق حين يسلم من المكتوبات» (٢) وفي لفظ «كان إذا صلى الصبحَ من غداةِ عرفة؛ يُقبلُ على أصحابه فيقول على مكانكم، ويقول الله أَكَبرُ، الله أَكبرُ، لا إلا إله الله، والله أَكبرُ، الله أكبر، ولله الحمد» (٣) .

وقال الله تعالى ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣] [البقرة: ٢٠٣] ، وهي أيام التشريق

وقال الإمام النووي (هو الراجع، وعليه العمل في الأَمصار)

وقال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية (أصحُّ الأقوالِ في التكبيرِ الذي عليه الجمهورَ من السلفِ والفقهاءِ من الصحابةِ والأَئمة أن يكِّبرَ من فجر يوم عرفةَ إلى آخِرِ أَيام التشريق عَقِبَ كل صلاةٍ؛ لما في السنن «يومُ عرفةَ ويومُ النَّحِر وأَيَّامُ منى عيدُنا أَهلَ الإسلام، وهِيَ أَيامُ أكلٍ وشربٍ وذكرٍ لله» (٤) .

وكونْ المحرم يبتدئُ التكبيرَ المقيد من صلاةِ الظهرِ يوم النحر؛ لأن التلبيةَ تُقطَعُ برمي جمرةِ العقبةِ، ووقتُ رميِ جمرةِ العقبةِ المسنونُ ضُحَى يومِ النحر، فكان المحُِرمُ فيه كالمحُل، فلو رمى جمرةَ العقبةِ قبلَ الفجرِ، فلا يبتدئ التكبيرَ إلا بعدَ صلاةِ الظهرِ أيضاً؛ عملاً على الغالب) (٥) انتهى

Rujukan halaman ini: من أحكام العيدين والكسوف، ص 17 (SanadKitab #31283, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.