Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Fiqhil 'Ibadat · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 26

  1. كتاب الطهارة
  2. الحيض والاستحاضة والنفاس

ج: عليها أن تغتسل وتصلي، وتصوم إن كان عليها صيام، فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله.

س: متى تلزم الحائض والنفساء بالغسل؟ وما صفته؟

ج: تلزمان به إذا انقطع الدم، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة.

س: هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم؟

ج: ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم، وتدخل المسجد، وتلبث فيه، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، ويطؤها زوجها.

س: كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة؟

ج: على المستحاضة غسل موضع الدم، والتحفظ قدر الإمكان، ثم تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي، فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في أثناء الصلاة فلا تلتفت إليه.

Rujukan halaman ini: المختصر في فقه العبادات، ص 26 (SanadKitab #31285, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.