Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Fiqhil 'Ibadat · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 72

  1. كتاب الصلاة
  2. الجنائز

فإن فعل نبش القبر وأخرج الميت، ودفن في مقابر المسلمين، إلا إذا كان القبر أقدم من المسجد فيزال المسجد.

فإذا فرغوا من الدفن وقفوا على القبر يستغفرون له، ويسألون الله له الثبات.

س: كيف يفعل بالميت الكافر، والمحرم، وشهيد المعركة؟

ج: لا يجوز للمسلم غسل الكافر، ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه، ولا دفنه في مقابر المسلمين، ولا اتباع جنازته، ولكن يواريه بالتراب إن فقد من يواريه.

أما المحرم فكغيره من المسلمين، إلا أنه لا يطيب ولا يغطى رأسه، والمحرمة لا يغطى وجهها، ولا يؤخذ شيء من شعرهما وأظفارهما.

أما شهيد المعركة والمقتول ظلما فلا يغسلان، بل يدفنان بدمائهما، ويخير في الصلاة عليهما.

Rujukan halaman ini: المختصر في فقه العبادات، ص 72 (SanadKitab #31285, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.