Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Fiqhil 'Ibadat · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 79

  1. كتاب الزكاة

ولا في أجرته، إلا إذا حال على أجرته الحول فإنها تزكى.

س: هل في حلي النساء زكاة؟

ج: الأحوط أن تزكي خروجا من الخلاف القوي.

س: ذكرت أن بهيمة الأنعام التي لا ترعى أكثر الحول، وكذلك الثمار التي لا تدخر ولا تكال، أنها لا زكاة فيها، فما حكم من يعمل في هذه الأشياء بيعا وشراء للربح؟

ج: زكاته زكاة عروض التجارة.

س: هل فيما أعده الإنسان لحاجته زكاة، مثل المتاع والثياب والمسكن والسيارات والحيوانات والأراضي؟

ج: ليس في شيء من ذلك زكاة، إلا إذا قصد به التجارة.

س: لمن تصرف الزكاة؟

ج: تصرف الزكاة للأصناف الثمانية التي بينها الله ﷿، وهي:

Rujukan halaman ini: المختصر في فقه العبادات، ص 79 (SanadKitab #31285, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.