Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Fiqhil 'Ibadat · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 91

  1. كتاب الحج والعمرة

[كتاب الحج والعمرة]

كتاب الحج والعمرة س: على من يجب الحج والعمرة؟ وكم مرة يجبان؟

ج: يجب مرة واحدة في العمر على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، ويشترط لسفر المرأة المحرم، ويصح من الصغير والعبد، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، ولا يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه.

س: اذكر المواقيت التي يحرم منها من أراد الحج أو العمرة.

ج: المواقيت: ذو الحليفة (أبيار علي) لأهل المدينة، والحجفة (بقرب رابغ) لأهل الشام ومصر، وقرن (السيل) لأهل نجد، ويلملم لأهل اليمن، وذات عرق (الضريبة) لأهل العراق، ومن كان دون الميقات فميقاته بيته، وأهل مكة من مكة في الحج، ومن مر بميقات من هذه المواقيت وهو ليس من أهلها أحرم منها، ومن جاوز الميقات وهو يريد الحج والعمرة ولم

Rujukan halaman ini: المختصر في فقه العبادات، ص 91 (SanadKitab #31285, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.