Lewati ke konten

Kitab: Al-Mukhtashar fi Fiqhil 'Ibadat · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 99

  1. كتاب الحج والعمرة

عرفة فقد فاته الحج، وانقلب إحرامه عمرة، وعليه دم، ويحج السنة القادمة.

ومن حصر عن البيت ذبح هديا بنية التحلل، أو صام عشرة أيام إن لم يجد هديا، ولا يتحلل قبل الذبح أو الصوم، ولا يلزمه الحج في السنة القادمة.

ومن اشترط ابتداء فحصر حل إحرامه، ولا شيء عليه.

س: تكلم باختصار عن أحكام الأضحية.

ج: الأضحية سنة مؤكدة، والأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، وتجزئ الشاة عن واحد وأهل بيته، والبدنة والبقرة عن سبعة.

وشروطها:

(١) أن لا يقل سن الضأن عن ستة أشهر، والمعز عن سنة، والبقر عن سنتين، والإبل عن خمس.

(٢) أن لا تكون عرجاء بينة العرج، ولا عوراء بينة العور، ولا مريضة بينة المرض، ولا هزيلة بينة

Rujukan halaman ini: المختصر في فقه العبادات، ص 99 (SanadKitab #31285, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.